السيد أحمد الموسوي الروضاتي
161
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 108 : فصل في ذكر الولاء : إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها لعصبتها التي هو العم وابن العم دون الابن الذكر وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا الولد أحق وفي أصحابنا من قال بذلك . المبسوط ج 4 / فصل في ميراث الجدات * الجد يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له * خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن الجد مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 109 : فصل في ميراث الجدات : قد بينا كيفية ميراث الجد فيما تقدم إذا انفرد ، وإذا كان معه من يقاسمه ونحن نذكر الآن حسب ما ذكره المخالفون فعندنا أنه يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض ، والباقي للجد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا المال للجد والجد يقاسم الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، وكان كواحد منهم وفيه خلاف . * الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة * ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل * خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل * الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث جميع المال * جد الجد مع الجد كابن الابن مع الابن وإن سفل فإن الأقرب يسقط الأبعد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 109 : فصل في ميراث الجدات : والجد وإن علا قاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة ، وولد الأخ عندنا يقاسم الجد وإن نزل ، وخالف جميعهم في ذلك ، وفي الناس من لا يقاسم الإخوة والأخوات ما دام الثلث خيرا له ، فإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم . وهو بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل : إحداها أن الأب يسقط الأخ ، والجد لا يسقط الأخ ، الثانية زوج وأبوان الثالثة زوجة وأبوان لأن في هاتين المسئلتين إذا كانت الأم مع الأب ترث ثلث ما بقي وإن كانت مع الجد ترث ثلث جميع المال وعندنا أن لها ثلث جميع المال في المسئلتين معا . . . وعندنا أنه يرث ابن الأخ وإن نزل مع الجد ، وجد الجد مع الجد كالابن وابن الابن وإن سفل في ساير الأشياء إلا في شيء واحد ، وهو أن جد الجد يسقط ما هو أبعد منه ، ولا يسقط من هو في درجته أو يكون أقرب منه وليس كذلك ابن الابن ، وعندنا أنهما سواء فإن الأقرب في الطرفين يسقط الأبعد .